⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3867 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-1-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى ( نواب رئيس المحكمة) عبد الرسول طنطاوى وأمين السر السيد / هشام عبد الرجال.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً . حيث أن الأستاذ / .................... المحامى قرر بالطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه نيابة عن المحكوم عليه بالتوكيل المرفق صورته الرسمية ، بيد أن ذلك التوكيل غير صادر من شخص المحكوم عليه وإنما هو صادر من وكيل عنه خلت الأوراق من سند وكالته الذى يخوله توكيل غيره فى التقرير بالطعن نيابة عن المحكوم عليه بما يفصح عن عدم قبوله لما هو مقرر من أن الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلاً يخوله هذا الحق أو كان ينوب عنه فى ذلك قانوناً 000 فضلاً على أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 5/9/1999 فطعن المحكوم عليه فيه بطريق النقض وقدم أسباب طعنه بتاريخ 11 من يناير سنة 2000 متجاوزاً فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 معتذراً بمرضه الذى حال بينه وبين التقرير بالطعن بالنقض فى الميعاد . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يقدم دليلاً على المرض الذى يدعيه فإن دعواه تكون عارية من الدليل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً . لذلــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن .