الطعن رقم 3839 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-5-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد (نائب رئيس المحكمة)
وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا وأحمد عبد القوى أيوب
ورضــا القاضـى وأبو بكر البسيونى أبو زيد
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ الدليل على عذر المرض الذى يتذرع بأنه حال دون حضوره جلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه فإن منعاه فى هذا الصدد يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على الأوراق أنه تحدد لنظر معارضة الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية جلسة 21/6/1992 ثم تأجلت فى حضور الطاعن ومحاميه لجلسة 3/1/1993 ثم لجلسة 10/1/1993 وبهذه الجلسة الأخيرة لم يحضر الطاعن فقضت المحكمة بحكمها المطعون فه بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه ، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة ، ولا يغير من ذلك ما أورده الطاعن فى مذكرة أسبابه من انه لم يعلن للحضور فى جلسة 10/1/1993 التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، إذ أنه لمما كان أول قرار بتأجيل الدعوى قد اتخذ فى حضرة المتهم ( الطاعن ) فإنه يكون عليه بلا حاجة إلى إعلان أن يتتبع سيرها من جلسة إلى أخرى مادامت الجلسات متلاحقة ـ وهو الحال فى الدعوى المطروحة . ومن ثم فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص مما مفاده وجود ذلك التقرير ضمن أوراق الدعوى ، ومن ثم فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من وجود ذلك التقرير إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه وارداً على الحكم الابتدائى الذى اقتصر وحده على الفصل فى موضوع الدعوى ـ دون الحكم الاستئنافى الذى قضى بسقوط الاستئناف وقضاؤه فى ذلك سليم ، فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائى من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً.
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .