الطعن رقم 3821 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-11-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضــى ( نواب رئيس المحكمة)
أحمد مصطفى محمد
وأمين السر السيد / هشام عبد الرجال
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
من حيث أن الأستاذ / ................. المحامى قرر بالطعن نيابة عن المحكوم عليه بيد أن الأوراق خلت من أصل التوكيل الصادر من المحكوم عليه لمحاميه وإن حوت صورة ضوئية من توكيل صادر منه للمحامى ............ وتوكيلاً صادراً من الأخير إلى زميله الذى قرر بالطعن . لما كان ذلك وكان الطعن بالنقض حقاً شخصياً للمحكوم عليه وحده يستعمله أو يدعه بحسب ما يتراءى له من المصلحة . فليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرة هذا الحق إلا بإذنه . ولما كان أصل التوكيل الصادر من المحكوم عليه إلى محاميه لم يودع ملف الطعن حتى يمكن التحقيق مما إذا كان مصرحاً فيه للتوكيل بالتقرير بالطعن بالنقض أم لا فإن الطعن المرفوع منه يكون غير مقبول شكلاً .
لذلــــك
قررت المحكمة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .