⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3804 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-11-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى ( نواب رئيس المحكمة) عبد الرسول طنطاوى وأمين السر السيد / هشام عبد الرجال.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً . من حيث إن الأستاذ / ................ المحامى قد قرر بالطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه نيابة عن المحكوم عليه بموجب توكيل مرفق صورته ا لضوئية بملف الطعن ولم يقدم أصل التوكيل أو صورة رسمية منه للتثبت من صفة المقرر فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة ـ فضلاً عن أن الطاعن قد تجاوز فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المقرر قانوناً ـ دون عذر ـ فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً . لذلــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن .