الطعن رقم 3804 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-11-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضــى ( نواب رئيس المحكمة)
عبد الرسول طنطاوى
وأمين السر السيد / هشام عبد الرجال.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً .
من حيث إن الأستاذ / ................ المحامى قد قرر بالطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه نيابة عن المحكوم عليه بموجب توكيل مرفق صورته ا لضوئية بملف الطعن ولم يقدم أصل التوكيل أو صورة رسمية منه للتثبت من صفة المقرر فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة ـ فضلاً عن أن الطاعن قد تجاوز فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المقرر قانوناً ـ دون عذر ـ فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
لذلــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .