⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3781 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-1-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة) عاطــف خليـــل وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مجدى عبد الحليم وأمين السر السيد / هشام عبد الرجال
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . ومن حيث إن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة الضرب البسيط المؤثمة بالمادة 242/1،3 من قانون العقوبات وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات قد صدر بعد هذا الحكم ونص فى مادته الثانية على إضافة مادة جديدة برقم 18 مكرراً (أ) إلى قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمجنى عليه أو لوكيله الخاص فى الجنحة المنصوص عليها فى المادة 242 من قانون العقوبات أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ونصت فى فقرتها الثانية على أنه يترتب على الصلح على حقوق المضرور من الجريمة ، وإذ كان البين من مطالعة ورقة الحكم المطعون فيه أنه قد أثيبت أن المجنى عليه قد تصالح مع الطاعن عن الجريمة التى دين بها الأخير فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح للمتهم وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات هو الواجب التطبيق ولمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها ومخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه ، وإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح . فلهـذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 4683 لسنة 1991 الواسطى بأنه فى يوم 26 من أغسطس سنة 1991 بدائرة مركز الواسطى ـ محافظة بنى سويف ـ قــام بضرب أفضى إلى موت . وطلبت معاقبته بمواد الاتهام . ومحكمة أول درجة قضت حضورياً فى 4 من يناير سنة 1992 بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 619 لسنة 1992 . ومحكمة ثانى درجة ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 26 من فبراير سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضى فى معارضته فى 20 من يناير سنة 1993 باعتبارها كأن لم تكن . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 8 من فبراير سنة 1993 ، وأودعت أسباب الطعن فى 8 من إبريل سنة 1993 موقعاً عليها من محام مقبول لدى محكمة النقض .