الطعن رقم 3740 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-5-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد ( نائب رئيس المحكمة )
وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا و أحمد عبد القوى أيوب
و رضــا القاضـى ( نواب رئيس المحكمة)
و أحمد حافظ عبد الصمد
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 15 من ديسمبر سنة 1992 . وقررت المحكوم عليها بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 14 من فبراير سنة 1993 وقدمت أسباب طعنها بذات التاريخ متجاوزة فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ـ المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 وهو ستون يوماً معتذرة فى ذلك بعدم إعلانها بالجلسة التى تحددت لنظر معارضتها الاستئنافية . إذ أن التقرير بها كان بوكيل . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة تسلم فى أسباب طعنها أن الذى قرر بالمعارضة الاستئنافية وكيلها وكانت المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 والمعمول به فى الخامس من نوفمبر سنة 1981 والذى تم التقرير بالمعارضة فى ظل سريان أحكامه قد اكتفت بحصول إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته بمجرد التقرير بها ولو كان ذلك من وكيله فإن النعى على الحكم . بهذا السبب يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لم تقرر بالطعن بطريق النقض ولم تودع أسبابه إلا بعد انتهاء الميعاد المقرر قانوناً ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً ، ومن ثم يتعين التقرير بذلك مع إلزام الطاعنة المصروفات المدنية ولا يغير من ذلك الشهادة الطبية التى أرفقتها الطاعنة بأسباب طعنها والتى أشير فيها إلى مرضها مادام لم تشر إليها فى تلك الأسباب .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعنة المصاريف المدنية .