الطعن رقم 3675 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-10-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
أحمــد مصطفــى و أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث أن الطاعن كان قد سبق له أن قدم طعناً بالنقض عن الحكم المطعون فيه قيد برقم 23355 لسنة 62 القضائية ـ وقضى فيه بتاريخ 24/9/1995 بعدم قبول الطعن موضوعاً . ولما كانت المادة 38 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ـ لا تجيز للطاعن الذى رفض طعنه موضوعاً أن يرفع طعناً آخر عن الحكم ذاته لأى سبب ما . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد عاود الطعن للمرة الثانية عن الحكم المطعون فيه ذاته وهو ما لا يجوز قانوناً . ومن ثم يتعين التقرير بعدم جواز الطعن .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .