⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3675 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-10-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى أحمــد مصطفــى و أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث أن الطاعن كان قد سبق له أن قدم طعناً بالنقض عن الحكم المطعون فيه قيد برقم 23355 لسنة 62 القضائية ـ وقضى فيه بتاريخ 24/9/1995 بعدم قبول الطعن موضوعاً . ولما كانت المادة 38 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ـ لا تجيز للطاعن الذى رفض طعنه موضوعاً أن يرفع طعناً آخر عن الحكم ذاته لأى سبب ما . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد عاود الطعن للمرة الثانية عن الحكم المطعون فيه ذاته وهو ما لا يجوز قانوناً . ومن ثم يتعين التقرير بعدم جواز الطعن . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن .