⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3671 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-2-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة ) أحمد حافظ عبد الصمد وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو شكرى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى فى معارضته الإستئنافية بعدم جوازها قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يتخلف عــن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم الحضورى الإعتبارى الإستتئنافى المعارض فيه إلا لعذر قهرى هو مرضه الذى قدم محاميه دليله إلا أن الحكم لم يشر إلى هذا العذر مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إنه من المقرر أن الحكم الحضورى الإعتبارى الإستئنافى يكون قابلاً للمعارضة إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أبدى فى أسباب الطعن أن عذر المرض قد حال بينه وبين حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم الحضورى الإستئنافى الإعتبارى وكان الثابت من محضر جلسة 12/6/1993 أمام محكمة ثانى درجة أن محامى الطاعن قدم دليل العذر وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض له حتى يستقيم قضاؤه بعدم جواز المعارضة فإنه يكون فوق مخالفة القانون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة كفر الشيخ الإبتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 288 لسنة 1985 سيدى سالم بوصف أنه فى يوم 20 من إبريل سنة 1985 بدائرة مركز سيدى سالم ـ محافظة كفر الشيخ ـ قام بتبوير قطعة الأرض الزراعية بأنه أقام عليها مفرنة للطوب دون ترخيص من وزارة الزراعة وذلك رغم توافر مقومات الزراعة فيها . وطلبت عقابه بالمادتين 151 ، 155 من القانون رقم 116 لسنة 1983 . ومحكمة أول درجة قضت حضورياً فى 21 من مايو سنة 1992 عملاً بمواد الإتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وتغريمه خمسمائة جنيهاً عن كل فدان أو كسر . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 5572 لسنة 1992 . ومحكمة كفر الشيخ الإبتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً اعتبارياً فى 26 من ديسمبر سنة 1992 بقبول الإستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 16 من أكتوبر سنة 1993 بعدم جواز نظر المعارضة . فطعن الأستاذ ................... المحامى عن الأستاذ................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 14 من ديسمبر سنة 1993 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 15 من ديسمبر سنة 1993 موقعاً عليها من المحامى الأخير . وبجلسة 3 من ديسمبر سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .