الطعن رقم 3641 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-5-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد ( نائب رئيس المحكمة )
وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا وأحمد عبد القوى أيوب
وأبو بكر البسيونى أبو زيد و ( نواب رئيس المحكمة)
وعبد الرسول طنطاوى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الشهادتين الطبيتين اللتين قدمهما الطاعن لا تبرر أولاهما عدم تقريره بالاستئناف فى الميعاد ، ولا تسترسل المحكمة بثقتها إلى الثانية لإثبات عذر الطاعن فى عدم حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان لا يجوز للطاعن أن يتعرض لما شاب الحكم الابتدائى من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن فيه بطريق النقض غير جائز بحسبانه الذى اقتصر وحده على الفصل فى موضوع الدعوى دون الحكم الشكلى المطعون فيه والصادر فى معارضة الطاعن ـ فى الحكم الصادر بعدم قبول استئنافه شكلاً ـ باعتبارها كأن لم تكن ـ فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .