⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2703 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1992-12-28 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظام العاملين بالقطاع العام - النقل - نقل العامل بالجهاز الادارى للدولة الى وحدات القطاع العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد السعيد رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية حماد الشافعى وعبد القادر عثمان وعزت البندارى نواب رئيس المحكمة ومصطفى جمال الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المواد الثانية والسابعة من القانون رقم 135 لسنه 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنه 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية المعدل بالقانون رقم 112 لسنه 1981 أن العامل الذى كان موجودا بالخدمة بإحدى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو إحدى الهيئات العامة فى 1974/12/31 وكان حاصلا على أحد المؤهلات المشار إليها فى المادة الأولى من القانون سالف الذكر تسوى حالته طبقا للمادة الثانية منه، أما إذا كان المؤهل الحاصل عليه لم تتم إضافته طبقا للمادة الأولى فيطبق فى شأنه حكم المادة الثالثة بمنحه الأقدمية الاعتبارية المقررة بها، ويشترط فى كلتا الحالتين أن يكون العامل متواجدا فى الخدمة فى تاريخ العمل بأحكام ذلك القانون فى 1980/7/1 استمرارا للتواجد فى 1974/12/31، إلا أنه لا يلزم أن تكون هذه المدة مستمرة فى نفس الوحدة الحكومية أو الهيئة العامة التى كان يعمل بها لما فى ذلك من تقييد لمطلق نص المادة السابعة سالفة الذكر وتخصيص لعمومه بغير مخصص من القانون، فيكفى وجوده بوحدة أخرى منها أو بإحدى وحدات القطاع العام طالما كان ذلك التواجد دون فاصل زمنى أو تغيير فى المركز الوظيفى كإعادة التعيين فى الوحدة الثانية لما كان ذلك وكان الثابت فى الدعوى أن الطاعنين كانوا يعملون بالهيئة العامة المطعون ضدها الثانية فى 1974/12/31 فإن نقلهم إلى إحدى وحدات القطاع العام- الشركة المطعون ضدها الأولى - لا يؤثر على استفادتهم من حكم أى من المادتين 2،3 من القانون رقم 135 لسنه 1980 المعدل بالقانون رقم 112 لسنه 1981 فتسوى حالة كل منهم على هذا الأساس بتحديد أقدميته ومرتبه فى تاريخ النقل ويستصحبها معه إلى الشركة المنقول إليها . وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد إخطأ فى تطبيق القانون.