⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3639 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-2-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السادة المستشارين/ عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية الســادة المستشاريـن/ مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة ) أحمد حافظ عبد الصمد وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عمرو شكرى وأمين السر السيد/ أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص قد شابه قصور فى التسبيب . ذلك بأنه أيد الحكم الابتدائى لأسبابه رغم أنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة . مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله : " وحيث إن وقائع الدعوى وملابساتها تتحصل فيما أثبته محرر المحضر بمحضر ضبط الواقعة من أن المتهم ـ الطاعن ـ ارتكب المخالفة سالفة الذكر والوصف . وحيث إنه ولما كان هذا فإن الاتهام المسند إلى المتهم ثابت فى حقه ثبوتاً كافياً لإدانته وأخذاً بما سطره محرر محضر ضبط الواقعة ومن عدم دفع المتهم للاتهام المسند إليه بدفاع مقبول الأمر الذى يتعين عقابه طبقاً لمواد الاتهام " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ـ قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة . على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها ، والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها . وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى لأسبابه رغم أنه خلا من بيان واقعة الدعوى واكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة ، ودون أن يعنى باستظهار العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها . فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة ، بغير حاجة لبحث الوجه الآخر من الطعن وحتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته فى ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3 من أغسطس سنة 1996 والذى قضى بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة باعتباره قانوناً أصلح له . فلهـذه الأسبـاب حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنيا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1503 لسنة 1990 مركز بنى مزار بوصف أنه فى يوم 17 من فبراير سنة 1990 بدائرة مركز بنى مزار ـ محافظة المنيا ـ أقام مبانى على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت عقابه بالمادتين 152 ، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 . ومحكمة أول درجة قضت حضورياً فى 7 من إبريل سنة 1993 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسون جنيهاً لإيقاف التنفيذ وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 4232 لسنة 1993 . ومحكمة المنيا الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 10 من أكتوبر سنة 1993 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإيقاف عقوبة الحبس فقط . فطعن الأستاذ................... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 17 من نوفمبر سنة 1993 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ /..................... المحامى . وبجلسة 5 من نوفمبر سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .