الطعن رقم 3582 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-3-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السادة المستشارين/ عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية الســادة المستشاريـن/ مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب
عاطــف خليـل ( نواب رئيس المحكمة )
أحمــد مصطفــى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ علاء مدكور
وأمين السر السيد/ أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المنصوص عليها فى المادة 241 من قانون العقوبات قد شابه القصور فى البيان ، ذلك بأنه خلا من بيان مؤدى الأدلة التى استند إليها فى قضائه بالإدانة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن البين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل الطاعن وآخرين طالبة عقابهم بالمادة 241/1،2 من قانون العقوبات بوصف أنهم أحدثوا عمداً ب..............................الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً باستخدام أداة . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى فى قوله : " وحيث إن وقائع الدعوى تخلص فيما أثبته محرر المحضر من بلاغ النجدة بوقوع مشاجرة وإصابة ................... باشتباه جرح قطعى بفروة الرأس طوله 7سم وأدخل المستشفى وحالته سيئة وأن ................... ـ الطاعن ـ ضربه بسكينة فى رأسه وصدره فأحدث إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبى " ثم خلص الحكم إلى إدانة الطاعن وباقى المحكوم عليهم مبرراً قضاءه بذلك فى قوله : " ومن حيث إن المحكمة من عرض الوقائع على النحو السالف ترى أن التهمة ثابتة قبل المتهمين بما ورد بمحضر الضبط وما شهد به محرر المحضر والتقارير الطبية وأقوال المجنى عليهم ومن ثم تعاقبهم المحكمة طبقاً لمواد الاتهام عملاً بالمادة 313 أ.ج " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التى استند إليها ، وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، وإلا كان قاصراً . وإذ كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه حين دان الطاعن طبقاً للمادة 241 من قانون العقوبات قد استند فى قضائه ضمن ما استند إليه من أدلة إلى التقرير الطبى ، واكتفى بالإشارة إلى أن إصابة المجنى عليه ................... اشتباه جرح قطعى بفروة الرأس طوله 7 سم ، دون أن يبين المدة اللازمة لعلاجها من واقع التقرير الفنى . وكان شرط تطبيق المادة 241 من قانون العقوبات أن يكون المرض أو العجز عن الأشغال الشخصية الذى نشأ عن الضرب أو الجرح قد زاد على عشرين يوماً ، وأنه وإن كانت المحكمة غير ملزمة عند تطبيق المادة 242 من القانون المشار إليه أن تبين أثر الإصابات أو درجة جسامتها على اعتبار أنه يكفى لتطبيق أحكام تلك المادة أن يثبت حصول ضرب ولو لم يتخلف عنه آثار أصلاً ، إلا أنه يجب عليها فى مجال تطبيق المادة 241 سالفة البيان أن تبين أثر الجروح والضربات ودرجة جسامتها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يبين مدى أثر الإصابات التى أحدثها الطاعن بالمجنى عليه على جسمه من مرض أو عجز عن أشغاله الشخصية ، يكون مشوباً بالقصور بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة ، بالنسبة إليه وإلى المحكوم عليها................... وإن لم تقرر بالطعن بالنقض لاتصال وجه الطعن بها ، وإلزام المطعون ضده بالمصاريف المدنية ، وذلك دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . لما كان ما تقدم ، وكان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليه الآخر ـ ........................ . إلا أن الحكم بالنسبة إليه غير نهائى لصدوره عليه غيابياً ، فلا يمتد إليه القضاء بنقض الحكم المطعون فيه .
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة بورسعيد الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى بالنسبة إلى الطاعن والمحكوم عليها...................
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كل من 1ـ.......................... . 2ـ .......................... 3ـ ........................... 4ـ ..........................فى قضية الجنحة رقم 4028 لسنة 1992 الشرق بأنهم فى يوم 8 من أكتوبر سنة 1993 بدائرة قسم الشرق ـ محافظة بورسعيد :ـ ضربوا عمداً .......................... فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوماً حال استخدامهم أداة . ثانياً : أحدث سالفى الذكر إصابة ..........................بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً . ثالثاً : المتهمة الثالثة : أحدثت إصابة.......................... بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً . وطلبت عقابهم بالمادتين 241/1،2 ، 242/1،3 من قانون العقوبات .
وادعى المجنى عليه ـ ................... ـ مدنياً قبل المتهمين بإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح قسم الشرق قضت حضورياً فى 18 من أكتوبر سنة 1993 عملاً بمادتى الاتهام أولاً : بعدم اختصاصها نوعياً بالنسبة للمتهم الأول وتنسخ صورة من الأوراق وترسل لمحكمة الأحداث للاختصاص وبحبس الثانى والرابع ثلاثة شهور وكفالة مائة جنيه لوقف لتنفيذ وتغريم الثالثة مائة جنيه وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة .
استأنف المحكوم عليهم ـ وقيد استئنافهم برقم 5786 لسنة 1992 .
ومحكمة بورسعيد الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً للأول والثانى وغيابياً الثالثة فى 28 من ديسمبر سنة 1993 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس الأول شهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ / ...................لمحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 6 من يناير سنة 1994 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى 8 من الشهر ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 5 من نوفمبر سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها إحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .