الطعن رقم 3523 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-11-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضــى ( نواب رئيس المحكمة )
أحمد مصطفى محمد
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / علاء مدكور
وأمين السر السيد / هشام عبد الرجال
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً .
ومن حيث إنه قد صدر قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 فى 17 من مايو سنة 1999 ناصاً فى المادة 534 منه على جواز توقيع عقوبة الغرامة على الجانى خلافاً لما نصت عليه المادة 337 من قانون العقوبات من وجوب توقيع عقوبة الحبس مما ينشئ مركزاً قانونياً أصلح للمتهم ومن ثم تعد فى هذا الصدد قانون أصلح للمتهم وتطبق من تاريخ صدورها طبقــاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ولما كانت تلك المادة قد صدرت بعد وقوع الفعل ـ فى الدعوى المطروحة ـ وقبل الفصل فيها بحكم بات فإن لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها لصالح المتهم عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 ، ولما كان تقدير العقوبة من سلطة محكمة الموضوع فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة ، بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن وإلزام المطعون ضده المدعى بالحقوق المدنية بالمصروفات المدنية .
فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة دمياط الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 712 لسنة 1996 بأنه فى يوم 20 من أكتوبر سنة 1995 بدائرة قسم دمياط محافظتها ـ أعطى شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابـل للسحب مع علمه بذلك.
وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . وطلبت معاقبته بمواد الاتهام.
ومحكمة أول درجة قضت غيابياً فى 17 من يناير سنة 1996 بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيهاً وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 8 من فبراير سنة 1998 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه.
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 7359 لسنة 1998.
ومحكمة ثانى درجة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 29 من إبريل سنة 1998 بسقوط الحق فى الاستئناف.
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 15 من يوليه سنة 1998 بقبول وإلغاء والقضاء مجدداً بحبس المتهم سنة مع الشغل وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
طعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من أكتوبر سنة 1998 ، وأودعت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من محام مقبول لدى محكمة النقض.