⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3511 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-4-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب وعاطــف خليــل و عبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . حيث إن الحكم الابتدائى ـ المؤيد لأسبابه والمكمل ـ بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله " حيث تخلص واقعة الدعوى فيما هو ثابت بمحضر الضبط المؤرخ 17/6/1995 من أن المتهم قام بتبوير قطعة أرض زراعية وموضح معالم تلك القطعة بالمحضر ـ وأنه بجلسة 21/10/1995 قضت المحكمة بندب خبير فى الدعوى لبيان عما إذا كان هناك تبوير من عدمه ـ وحيث إنه نفاذاً لهذا القضاء باشر الخبير المأمورية وأودع تقريره الذى خلص فيه إلى نتيجة مؤداها أن المتهم أقام بناء على أرض زراعية لها صلة بالزراعة وحيث أن المحكمة عدلت القيد والوصف إلى بناء على أرض زراعية وحيث أن المحكمة تطمئن إلى تقرير الخبير المرفق وما انتهى إليه لابتنائه على أسس سليمة وأسباب صحيحة ومن ثم تعتمده المحكمة وتأخذ به محمولاً على أسبابه إضافة لما جاء بمحضر الضبط وعدم دفع المتهم بثمة دفع أو دفاع مقبول مما يكون معه الاتهام المسند للمتهم قائم على سند من الواقع والقانون يتعين معه القضاء بإدانته لثبوت التهمة ثبوتاً كافياً وعملاً بالمادة 304/2أ.ج " ثم أضاف الحكم المطعون فيه تبريراً لاستعمال الرأفة " . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التى وقعت فيها وكان الحكم المطعون فيه فيما أورده قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة المسندة إلى الطاعن وأورد مؤدى ما جاء بمحضر الضبط وتقرير الخبير على الوجه السابق إيضاحه وهى الأدلة التى استند إليها فى الإدانة فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور فى التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أخذ بما جاء فى تقرير الخبير المنتدب الذى انتهى إلى أن المتهم أقام بناء على ارض زراعية ـ والذى اطمأن إليه فى حدود سلطته التقديرية ، وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المنتدب فيها مادامت قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مجادلتها فى ذلك ، كما لا تلتزم بندب خبير آخر ولا بإعادة المهمة إلى ذات الخبير مادام استنادها فى الرأى الذى انتهت إليه هو استناد سليم . ومن ثم فإنه ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن .