⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3492 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-4-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب وأحمــد مصطفـى و عبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / قدرى عبد الله . وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قد صدر باطلاً لخلوه من تاريخ صدوره . وحيث إنه لما كان قضاء هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ قد استقر على أن ورقة الحكم هى من الأوراق الرسمية التى يجب أن تحمل تاريخ إصدارها وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً لأنها السند الوحيد الذى يشهد بوجود الحكم بكامل أجزائه على الوجه الذى صدر به وبناء على الأسباب التى أقيم عليها ، فإذا ما بطلت بطل الحكم ذاته ، لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقه ، وإذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد خلا من تاريخ إصداره فإنه يكون باطلاً لخلوه من هذا البيان الجوهرى ولا يقدح فى ذلك أن يكون محضر الجلسة قد استوفى بيان تاريخ إصدار الحكم لأنه إذا كان الأصل أن محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص بيانات الديباجة إلا أنه من المستقر عليه أن الحكم يجب أن يكون مستكملاً بذاته شروط صحته ومقومات وجوده فلا يقبل تكملة ما نقص فيه من بيانات جوهرية بأى دليل غير مستمد منه أو أى طريق من طرق الإثبات ولكل ذى شأن أن يتمسك بهذا البطلان أمام محكمة النقض عند إيداع الأسباب التى بنى عليها الطعن . لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن فى طعنه مع إلزام المطعون ضدهم المصاريف المدنية . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضدهم ـ المدعين بالحقوق المدنية ـ المصاريف المدنية .
فقرة رقم -1
أقام المدعين بالحقوق المدنية دعواهم بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الدقـى ( قيدت بجدولها برقم 2168 لسنة 1996 ) . ضد الطاعن . بوصف أنه فى يوم 9 من نوفمبر سنة 1995 بدائرة قسم الدقى ـ محافظة الجيزة ـ قام بسبهم وذلك كما هو مدون فى السطر التاسع من الصفحة الثانية من صحيفة الدعوى رقم 10360 لسنة 49ق التى أقامها أمام محكمة القضاء الإدارى بقوله " تنتحل لذلك سبباً غير صحيح هو دعوى أقامها المتدخلون إلى جانبها أمام جهة قضائية غير مختصة هى القضاء المدنى كما يفعل السفلة من عامة الناس فى كيدهم بخصومهم وإعناتهم " . وطلبوا عقابه بالمواد 302 ، 303 ، 305 ، 306/1 ، 308/1 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى لهم مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 8 من يوليه سنة 1996 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتى جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 7659 لسنة 1996 . ومحكمة الجيزة الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 21 من سبتمبر سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ / ................... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 16 من نوفمبر سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه . وبجلسة 11 من نوفمبر سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن "منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .