⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3492 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-7-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى وأحمــد مصطفـى و عبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى . وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة قدمت المطعون ضدهما لمحاكمتهما بجريمة سرقة بالإكراه وإحراز المطعون ضده الأول سلاح أبيض فقضت محكمة الجنايات ببراءتهما مما نسب إليهما فقرر المجنى عليه بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكان يشترط لقبول الطعن وجود صفة للطاعن فى رفعه ، ومناط توافر هذه الصفة أن يكون طرفاً فى الحكم المطعون فيه ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على الفصل فى الدعوى الجنائية وليس المجنى عليه طرفاً فيه ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذى صفة ومصادرة الكفالة عملاً بالمادة 36/2 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً ، ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما فى قضية الجناية رقم 4140 لسنة 1993 العرب ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 343 لسنة 1993 ) بوصف أنهما فى يوم 17 من نوفمبر سنــة 1993 بدائرة قسم العرب ـ محافظة بورسعيد :ـ المتهمان : سرقا المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة لـ............... بطريق الإكراه الواقع على ............... بأن طعنه المتهم الأول بسلاح أبيض " مطواه " فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق فشل بذلك مقاومته وتمكن بذلك والمتهم الآخر الذى كان بمكان الحادث يشد من أزره من سرقة المنقولات سالفة الذكر . المتهم الأول أيضاً : أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض " مطواة " . وأحالتهما إلى محكمة جنايات بورسعيد لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 24 من أكتوبر سنة 1995 ببراءة المتهمين مما نسب إليهما . فطعن الأستاذ /............... عن المجنى عليه ـ ............... ـ فى هذا الحكم بطريق النقض فى 20 من ديسمبر سنة 1995 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى 21 من ذات الشهر موقعاً عليها منه . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .