الطعن رقم 2670 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1993-1-7
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ من انواع التأمين من المسئولية - تقادم الدعوى المباشرة - خضوعها للتقادم الثلاثى الخاص بدعاوى عقد التأمين
⚖️ من انواع التأمين من المسئولية - تقادم الدعوى المباشرة - وقف تقادم دعوى المضرور لحين انقضاء الدعوى الجنائية
⚖️ التقادم المسقط - قطع التقادم - انقطاع سريان تقادم الدعوى الجنائية
⚖️ التقادم المسقط - قطع التقادم - مالا يقطع التقادم - فى الدعوى الجنائية
⚖️ التقادم المسقط - مدة التقادم - فى الدعوى الجنائية
⚖️ التقادم المسقط - مدة التقادم - فى دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن
⚖️ التقادم المسقط - وقف التقادم - وقف مدة سقوط دعوى المضرور المدنية لحين انقضاء الدعوى الجنائية
⚖️ قطع التقادم - تقادم دعوى المضرور المباشرة خضوعة للقواعد العامة المتعلقة بوقف التقادم
⚖️ وقف التقادم
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى - انقضاء الخصومة - انقضاء الدعوى الجنائية
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى المضرور المباشرة
⚖️ المسئولية المدنية - دعاوى المسئولية المدنية - تقادم دعوى المسئولية - وقف تقادم دعوى المضرور لحين انقضاء الدعوى الجنائية
⚖️ دعاوى المسئولية المدنية - تقادمها - خضوع دعوى المضرور المباشرة للتقادم الثلاثى المقرر بالمادة 752 مدنى
⚖️ شروط قبول الطعن - من يوجه اليه الطعن - بصفة عامة
⚖️ مدة التقادم - فى دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الحميد الشافعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بكر غالى ومحمد محمد محمود نائبى رئيس المحكمة وعبد الملك نصار وعلى شلتوت.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الجنائى الغيابى الذى لم يعلن أو ينفذ يعتبر اكتماله يبدأ سريان التقادم الثلاثى للدعوى المدنية، ولما كان الحكم الجنائى قد صدر غيابياً من محكمة الجنح المستأنفة ضد قائد السيارة بتاريخ 30/10/1978 فإن الدعوى المدنية بطلب التعويض وقد أقيمت بتاريخ 10/3/1985 تكون قد سقطت بمضى المدة، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتعويض على سند من حساب مدة تقادم الدعوى المدنية من تاريخ صدور قرار النيابة العامة بحفظ الحكم الجنائى في حين أن هذا القارا ليس سوى قرار إدارى لا شأن له بإجراءات الدعوى الجنائية ولا أثر له في تقادمها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصما للطاعن فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو وأن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره فإذا كان لم توجه إليه طلبات ولم يقضى له أو عليه بشئ فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المشرع أنشأ للمضرور فى حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن تلك الحوادث، ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثى المقرر بالمادة 752 من القانون المدنى للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، وهذا التقادم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تسرى فى شأنه القواعد العامة بوقف مدة التقادم وانقطاعها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الفعل غير المشروع الذى يستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن يكون جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء أكان هو بذاته المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التى يرفعها المضرور على المؤمن ولازمة للفصل فى كليهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعاً قانونياً يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة382/1 من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائماً حتى ولو أجيز للمضرور اختصام شركة التأمين فى دعواه بالتعويض أمام المحاكم الجنائية واختار المضرور الطريق أمام المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض، وينبني على ذلك أن تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بإنقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائي بإدانة الجاني أو لإنقضائها بعد رفعها لسبب آخر من أسباب الإنقضاء ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الإنقضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن الحكم الغيابى القاضى بإدانة مقترف جريمة الجنحة لا تنقضى به الدعوى الجنائية إذ هو لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية طبقا للمادتين 15،17 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإنه إذا لم يعلن هذا الحكم للمحكوم عليه ولم يتخذ إجراء تال له قاطع لتقادم الدعوى الجنائية فإن هذه الدعوى تنقضى بمضى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، ومنذ هذا الانقضاء يزول المانع القانونى الذى كان سببا فى وقف سريان تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المؤمن .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا يعد من إجراءات قطع تقادم الدعوى الجنائية التى نص عليها المشرع فى المادتين 15،17 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد التأشير من وكيل النيابة العامة بحفظ الحكم الغيابى لأنه لا يعدو أن يكون أمرا إداريا بحفظ الأوراق لانقضاء الدعوى الجنائية .