الطعن رقم 3485 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-7-31
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد (نائب رئيس المحكمة)
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى حسن أبو المعالى أبو النصر
أحمد عبد القوى أيوب ( نواب رئيس المحكمة)
لاشيــن إبراهيــم
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 5 من مايو سنة 1991 فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 27 من نوفمبر سنة 1994 وأودع أسباب طعنه فى التاريخ ذاته متجاوزاً بذلك ـ فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ـ الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن ولا يغير من ذلك ما آثاره الطاعن بأسباب طعنه من أن المرض وتجنيده بالقوات المسلحة حالا بينه وبين حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه وعلمه بالتالى بالحكم الصادر فيها ذلك أن المحكمة لا تطمئن إلى الشهادتين الطيبة وتأدية الخدمة العسكرية اللتين يستند إليهما الطاعن تبريراً لتجاوزه ذلك الميعاد ومن ثم يبدأ ميعاد الطعن بالنقض من يوم صدور الحكم المطعون فيه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً ويتعين التقرير بذلك مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .