الطعن رقم 3453 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-4-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
ورضــا القاضــى و عاطــف خليــل
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد أنشأ لقضائه أسباباً جديدة وبين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة فك الأختام التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها فإن الحكم المطعون فيه يكون قد اشتمل على مقوماته المستقلة بذاتها غير متصل أو منعطف على الحكم المستأنف مما يعصمه من البطلان الذى يشوب الحكم الأخير . لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها وكان مجموع ما أورده الحكم فى الدعوى المطروحة كافياً فى تفهم واقعة فك الأختام بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يحقق حكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن النعى على الحكم بعدم إيراده الواقعة ومؤدى أدلة الثبوت وخلوه من نص القانون الذى عاقب الطاعن بموجبه يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن عدم وجود تقرير التلخيص مردوداً بأن الثابت من الاطلاع على الحكم أن تقرير التلخيص قد تلى وكان الأصل فى الإجراءات الصحة فلا يجوز الادعاء بما يخالف ما اثبت منها سواء فى محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير وكان فقدان تقرير التلخيص بعد تلاوته ـ بفرض حصوله ـ لا يبطل الإجراءات بعد صحة فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير سند . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصروفات المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .