⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1547 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1992-12-28 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - التأجير من الباطن
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الإخلاء - الاخلاء للتنازل عن الايجار وترك العين المؤجرة و التأجير من الباطن
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان اختصام الخصوم غير الحقيقيين لا اثر له على الخصومة الاصلية
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - ادخال خصم فى الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - اشخاص الخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الحميد أحمد سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية يحيى إبراهيم عارف وأحمد عبد العال الحديدى نائبى رئيس المحكمة وسيد محمود يوسف وأحمد محمود كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لم يوجب على المؤجر اختصام المستأجرين من الباطن فى دعوى الإخلاء التى يقيمها على المستأجر الأصلى لانتهاء مدة العقد وعدم الرغبة فى التجديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن عقد الإيجار من الباطن لا ينشئ علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمؤجر الأصلي إلا بالنسبة للأجرة طبقا للمادة 596 مدني وتبقى العلاقة بالنسبة لسائر الحقوق والالتزامات الأخرى الناشئة عن عقد الإيجار غير مباشرة بينها كأصل ولو كان مصرحاً في عقد الإيجار الأصلي بالتأجير من الباطن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان عقد الإيجار من الباطن ينقضى حتما بانقضاء عقد الإيجار الأصلى وكان الطاعنون - المؤجرون - قد رفعوا دعواهم إبتداء ضد المطعون ضدهم الثلاثة الأول- المستأجرين الأصليين- بإجراءات صحيحة بطلب الحكم بإخلاء الأرض الفضاء المؤجرة لهم وإزالة ما عليها من مبانى لانتهاء مدة العقد وكانوا غير ملزمين باختصام المستأجرين من الباطن وكان المستأجرون الأصليون - المطعون ضدهم الثلاثة الأول- هم الذين أدخلوا باقى المطعون ضدهم المستأجرين من الباطن ليصدر الحكم فى مواجهتهم فإن انعدام اختصام أحدهم لا ينسحب أثره على الخصومة الأصلية التى استقامت ورفعت بإجراءات صحيحة قبل من يوجب القانون اختصامه وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى انعدام الخصومة برمتها أمام المحكمة الابتدائية لبطلان اختصام بعض المدخلين ممن تستقيم الدعوى بدونهم رغم أن أختصامهم لم يكن من رافعى الدعوى الأصلية وأنه نوع من التعدد الاختيارى لا يكونون معه خصوما إلا إذا أدخلوا بإجراءات صحيحة ولا أثر لبطلان اختصامهم على الدعوى الأصلية المرفوعة بإجراءات صحيحة من المدعين فيها ورغم أن دعوى إدخالهم مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفاعا ولا دفعا فيها ولا يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية فاصلا فى دعوى الإخال فإن القضاء- سالف البيان- الذى تجاوز الدعوى الفرعية إلى الدعوى الأصلية يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .