الطعن رقم 3379 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-5-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى
أبو بكر البسيونى أبو زيد عاطــف خليــل
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقم 4 لسنة 1992 منعدم الأثر فيما نص عليه من عقوبة الجناية لجريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام والقرارات النهائية الصادرة بإزالة أو تصحيح أعمال البناء المخالفة للقانون بعد انتهاء المدة المحددة للتنفيذ المعاقب عليها أصلاً بعقوبة المخالفة بالمادة 24 من القانون رقم 106 لسنة 1976 ، إذ صدر الأمر فى غير الحالات التى أجازها قانون الطوارئ للحاكم العسكرى ، مما يكون معه نعى النيابة العامة على الحكم فى هذا الصدد فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد صدر فى واقعة الدعوى باعتبارها مخالفة معاقب عليها بالمادة 24 آنفة الذكر ، فإن طعن النيابة العامة على هذا الحكم يكون غير جائز عملاً بنص المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مما يفصح عن عدم قبول الطعن .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .