⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3368 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-10-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب عاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة) لاشيــن إبراهيـم وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية المقامة من الطاعنتين ضده على أساس عدم ثبوت الواقعة فى حقه وكان يكفى فى المحاكم الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى بالبراءة إذ أن مرجع ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل . مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ وكان لا يصح النعى على المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم بناء على احتمال ترجح لديها لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه مادام أقام قضاءه على أسباب تحمله . هذا فضلاً عن أن المحكمة غير ملزمة بأن ترد على كل دليل من أدلة الاتهام لأن فى إغفال التحدث عنه ما يفيد حتماً أنها أطرحته ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى الحكم بالإدانة فإن ما تثيره الطاعنتان فى هذا الصدد لا يكون له محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدعوى المدنية التى ترفع للمحاكم الجنائية هى دعوى تابعة للدعوى الجنائية أمامها فلا تختص المحكمة الجنائية بالتعويضات المدنية إلا إذا كانت متعلقة بالفعل الجنائى المسند إلى المتهم . وكان الحكم المطعون فيه قد برأ المطعون ضده من تهمة الإصابة الخطأ لعدم ثبوتها فى حقه ، فإن ذلك يستلزم حتماً رفض طلب التعويض عنها لأنه ليس لدعوى التعويض محل عن فعل لم يثبت فى حق من نسب إليه . ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعنتين المدنية قد اقترن بالصواب . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعنتين المصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعنين المصاريف المدنية .