الطعن رقم 3357 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-11-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضـى أبو بكر البسيونى أبو زيد
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن البين من الاطلاع على محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر بها الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تخلفت عن الحضور فيها ولم يحضر عنها محامى فى الدعوى يوضح عذرها فى ذلك فقضت المحكمة باعتبار معارضتها كأن لم تكن فى الحكم الصادر حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ( وهو فى حقيقته حكم بعدم قبول المعارضة ) . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد اعتذرت عن عدم حضور الجلسة التى صدر بها الحكم المطعون فيه بعذر المرض الذى قدمت بشأنه شهادتين طبيتين أرفقتهما بأسباب الطعن ولما كانت هذه المحكمة لا تسترسل بثقتها فيما تضمنته هاتين الشهادتين بما لا تطمئن معه إلى صحة عذر الطاعنة المستند إليهما . فإن النعى على الحكم بالبطلان والإخلال بحق الدفاع يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وإن قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن هو فى حقيقته حكم بعدم قبول المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى والذى هو من الأحكام الشكلية ، ومن ثم فلا عليه إن هو لم يورد واقعة الدعوى ومادة العقاب الواجب إعمالها فى حق الطاعنة لأن ذلك لا يكون لازماً إلا بالنسبة للأحكام الصادرة فى الموضوع بالإدانة . لما كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض وارداً على الحكم الصادر فى المعارضة المرفوعة عن حكم حضورى اعتبارى فحسب دون الحكم الاستئنافى الحضورى الاعتبارى فلا يقبل من الطاعنة أن تتعرض فى سائر أوجه طعنها لهذا الحكم الأخير أو للحكم المستأنف الذى قضى بتأييده . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه مادام الثابت أن الحكم المطعون فيه قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التى نص عليها القانون فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان تقرير التلخيص وفقاً لنص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أى بطلان يلحق بالحكم الصادر فى الدعوى ، ولما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة أو وكيلها لم تعترض على ما تضمنه التقرير فلا يجوز لها من بعد النعى على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض إذ كان عليها إن رأت أن التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمها أن توضحها فى دفاعها ومن ثم فلا وجه لما تنعاه الطاعنة فى هذا الصدد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله موضوعاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .