الطعن رقم 3356 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-11-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
( نائبى رئيس المحكمة )
أحمــد مصطفـى عبد الرسول طنطاوى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هانى مصطفى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأن الحكم الابتدائى المأخوذ بأسبابه بالحكم المطعون فيه جاء خلواً من الأدلة على صحة الاتهام المسند إلى الطاعن مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر فى 3 من ديسمبر سنة 1994 باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن ومن ثم يكون الطعن بطريق النقض ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ يشمل الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه ، لأن كلا الحكمين متداخلان ومندمجان إحداهما فى الآخر .
وحيث إن الحكم الابتدائى الذى أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها فى حق الطاعن فى قوله " وحيث إن التهمة ثابتة ثبوتاً كافياً فى حق المتهم بما جاء بأقوال 00 بمحضر الضبط والتى جاءت متفقة الأمر الذى تطمئن إليه وجدان المحكمة من ثبوت التهمة قبل ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304/2أ.ج " . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب فى المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة فإنه يكون معيباً بالقصور ، متعيناً النقض والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن الأخرى .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنيا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 6924 لسنة 1993 أبو قرقاص بأنه فى يوم / / بدائرة مركز أبو قرقاص ـ محافظة المنيا :ـ بدد المبلغ المسلم إليه علـى سبيل الوديعة وعقد الأمانة على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات .
وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح أبو قرقاص قضت غيابياً فى 19 من أكتوبر سنة 1993 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة ثلاثين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 15 من ديسمبر سنة 1993 باعتبارها كأن لم تكن.
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 3440 لسنة 1994 .
ومحكمة المنيا الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 28 من مايو سنة 1994 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 3 من ديسمبر سنة 1994 باعتبارها كأن لم تكن .
فطعن الأستاذ / مصطفى عبد البديع سيد المحامى عن الأستاذ / مدحت عبد المنعم طلبة المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 31 من يناير سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأخير .
وبجلسة 19 من نوفمبر سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .