الطعن رقم 3355 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-11-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
أبو بكر البسيونى أبو زيد عاطــف خليـــل
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 2/10/1994 باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن فقرر وكيل المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 11/1/1995 وأودع أسباب طعنه فى ذات التاريخ الأخير متجاوزاً فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد القانونى معتذراً بمرضه يوم الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بيد أنه لم يقدم لهذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ دليلاً على عذره فإن تخلفه عن حضور تلك الجلسة يكون بغير عذر مقبول ويضحى الحكم المطعون فيه قد صدر صحيحاً بريئاً من قالة البطلان والإخلال بحق الدفاع . ويحتسب ميعاد الطعن فيه من تاريخ صدوره ولا يغير من ذلك الشهادة الطبية التى أرفقها الطاعن بأسباب طعنه لأن فترة المرض الثابتة بها لاحقة على تاريخ الجلسة الصادر فيها الحكم المطعون فيه باعتبار معارضته كأن لم تكن . وإذ تجاوز الطاعن فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المقرر فى القانون ـ دون عذر مقبول ، فإن الطعن المرفوع منه يكون غير مقبول شكلاً ويتعين التقرير بذلك .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .