⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1890 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1993-1-6 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى لعقد الايجار - استثناء من احكام الامتداد القانونى - انتهاء عقد ايجار الاجنبى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جمال الدين شلقانى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد رشاد مبروك نائب رئيس المحكمة وفؤاد شلبى وأحمد أبو الضراير ومحمد خيرى أبو الليل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتحصيل الواقع والقصور في التسبيب ذلك أنه أقام قضاؤه بإمتداد عقد الإيجار إلى المطعون عليه الثالث على ما استخصله من الشهادة الصادرة من مصحلة السفر والهجرة والجنسية من أن ترخيص إقامته بالبلاد مازال سارياً في حين أن الثابت من هذه الشهادة إن إقامته قد انتهت عدة مرات لعدم عودته خلال المدة المحددة قانوناً وأن حصوله على أية إقامته قد انتهت عدة مرات لعدم عودته خلال المدة المحددة قانوناً وأن حصوله على إية إقامة جديدة بعد سقوط ما قبلها لا تعتبر تجديداً للإقامة التى انتهت وانتهى معها عقد الإيجار ولا يعتبر تجديداً لهذا العقد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن تأجير وبيع الأماكن يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع فى سبيل العمل على توفير الأماكن - كما افصح عن ذلك فى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب - اعتبر عقود التأجير القائمة للأجانب غير المقيمين فى البلاد منتهية بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة قانونا لإقامتهم وأعطى للمؤجر بالنسبة للأماكن التى يستأجرها الأجانب فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون الحق فى طلب إخلاء المكان المؤجر إذا ما انتهت إقامة الأجنبى فى البلاد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة الثامنة من قرار وزير الداخلية رقم 180 لسنة 1964 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها والمعدل بالقرار رقم 1164 لسنة 1979 - أن الأجنبى المرخص له بإقامة مؤقتة بمصر يجوز له خلال المدة المرخص له فيها سارية المفعول طالما أنه لم يتغيب بالخارج أكثر من ستة أشهر ولم يتجاوز مدة إقامته المرخص له بها أيهما أقل ما لم يتجاوز مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية عن هذا الأجل أو يستلزم حصوله على تأشيرة عودة لسفرة واحدة أو أكثر للمدة التى يراها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت من الشهادة الصادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية والمؤرخة 1986/12/28 أن المطعون عليه الثالث منح إقامة مؤقتة بمصر حتى 1984/12/22 إلا أنه غادر البلاد فى 1984/1/17 ولم يعد إلا فى 1985/6/11 ومنح إقامة أخرى مؤقتة حتى 1985/12/10 وسافر فى 1985/7/24 ولم يعد إلا فى 1986/6/3 أى بعد انتهاء مدة إقامته المؤقتة وبعد مضى أكثر من ستة أشهر من مغادرته البلاد ولم يقدم ما يدل على تجاوز مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية عن هذا الأجل فى حينه فإنه يترتب على ذلك انتهاء عقد الإيجار قانونا لا يغير من ذلك حصوله على إقامة مؤقتة تالية إذ لا يسوغ قانونا امتداد عقد انتهى بقوة القانون بإجراءات تالية على انتهائه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .