الطعن رقم 3331 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-10-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى
أحمــد مصطفــى أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن يتبع فى الفصل فى الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن الدعاوى المدنية تخضع أمام القضاء الجنائى للقواعد المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها . لما كان ذلك ، وكانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمدعى بالحقوق المدنية استئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية ـ فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها ـ إذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد عن النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً ، فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى ، ولو شاب الحكم خطأ فى تطبيق القانون أو تأويله ، وكانت هذه القاعدة تسرى ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت . لما كان ذلك ، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض ، وكان الطاعن بصفته قد ادعى مدنياً بمبلغ مائة وواحد جنيه فقط ـ مع سريان تعديل المادة 42/1 من قانون المرافعات المعدل بالقانون 23 لسنة 1992 بجعل النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى مبلغ خمسمائة جنيه فإنه لا يجوز الطعن بالنقض فى الحكم المطعون عليه والمنطوى ضمناً على رفض الدعوى المدنية . طالما أن التعويضات المطلوبة فى حدود النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم الصادر ضمناً برفض الدعوى المدنية قد صدر من محكمة الدرجة الثانية بعد أن استأنف المتهم الحكم الابتدائى الذى قضى بالإدانة والتعويض ، ذلك أن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشئ للمدعى حقاً فى الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنية متى امتنع عليه حق الطعن ابتداء بطريق الاستئناف . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون غير جائز مما يفصح عن عدم قبوله مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن بصفته المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .