الطعن رقم 3315 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-10-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب
أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة)
أحمــد مصطفـى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
وحيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية قبله تبعاً لذلك على قوله " حيث إن المحكمة لا تطمئن إلى أقوال المجنى عليه ................. بمحضر جمع الاستدلالات إذ قرر أن الشاهد .................قد أبلغه أن المتهمين هم اللذين أتلفوا الطوب ، ولما كان الثابت من مطالعة أقوال الأخير بأنه حال عودته من زيارة شقيقه شاهد جرار زراعى يقف على الطريق ويحمل طوب ، وأن الطوب خاص بالمجنى عليه وأن المشكو فى حقهم كثيرين ومعهم أشخاص آخرين واتصل تليفونياً بالمجنى عليه مما تتشكك المحكمة فى أقواله إذ أنه قرر بأن المتهمين كانوا كثيرين فضلاً عن أن التحريات قد أكدت عدم ثبوت واقعة السرقة ووجود خلافات سابقة بين الطرفين بما يعنى أن الاتهام محل شك بالنسبة لواقعة الإتلاف فضلاً عن أن محضر الصلح بمحضر الشرطة ومن ثم فإنه يتعين القضاء ببراءة ورفض الدعوى المدنية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القاضى الجنائى عملاً بمفهوم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ـ ليس ملزماً ببيان الواقعة الجنائية التى قضى فيها بالبراءة ، كما أنه غير ملزم ببيانها إذا قضى بالبراءة ورفض دعوى التعويض المقامة من المدعى بالحق المدنى معاً وحسبه أن يكون حكمه مسبباً تسبيباً كافياً ومقنعاً ، وكان يكفى فى المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى تقضى له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إذ المرجع فى ذلك إلى ما تطمئن إليه فى تقدير الدليل مادام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت واقعة الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات ، وكان تقدير أقوال الشهود متروكاً لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها بغير معقب ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة بعد أن أوردت أقوال شاهدى الإثبات واستعرضت أدلة الدعوى وأحاطت بكافة عناصرها عن بصر وبصيرة أسست قضاءها بالبراءة ورفض الدعوى المدنية على عدم اطمئنانها إلى أدلة الثبوت المستقاه من أقوال المجنى عليه وشاهده للأسباب السائغة التى أوردتها وكان ما يخوض فيه الطاعن من مناقشة هذه الأسباب لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها هى إليها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض فإن هذا الوجه من النعى يكون فى غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .