الطعن رقم 3298 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-10-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
( نائبى رئيس المحكمة)
عبد الرسول طنطاوى لاشيــن إبراهيــم
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية أن المجنى عليه هو ذاته المدعى بالحق المدنى وورد اسمه بمحاضر الجلسات وادعى مدنياً قبل المطعون ضده بمبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت فإن إغفال هذه الصفة فى منطوق الحكم ـ وهو سهو واضح فى حقيقة معلومة للخصوم ـ لا ينال من صحة الحكم ويكون النعى عليه بالبطلان غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البادى من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتى التقاضى أن الطاعن لم يثر فى دفاعه شيئاً بشأن الحكم الصادر فى القضية رقم 1158 لسنة 1991 جنح قسم الجيزة واستئنافه رقم 6993 لسنة 1991 جنح مستأنف الجيزة ـ من بطلانه لعدم توقيعه بخط القاضى الذى أصدره ـ وعدم تعرضه لجريمة المادة 23 من قانون تلقى الأموال رقم 146 لسنة 1988 وتوافرها بالأوراق وكذا وجود أساس للتعويض المدنى وأن الحكم لم يفصل فى موضوع الدعوى . وكان من المقرر أنه لا يقبل من المتهم أن يطالب المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه أنه صدر من محكمة الجيزة الابتدائية وهو ما يكفى بيان لاسم المحكمة ومكان انعقادها ، وكان من المقرر أن الأصل فى إجراءات المحاكمة أنها روعيت فن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص ، مما مفاده وجود ذلك التقرير ضمن أوراق الدعوى ومن ثم فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من وجود ذلك التقرير إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله ، ويكون منعاه فى هذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم رقم 1158 لسنة 1991 جنح الجيزة على أساس أن ذلك الحكم قد فصل فى ذات الجريمة موضوع الدعوى الراهنة وحيازة هذا الحكم لقوة الأمر المقضى بالنسبة للدعوى الماثلة المقامة من الطاعن قبل المطعون ضده بجريمة مخالفة قانون تلقى الأموال بما مفاده أن الاتهام المسنـد إلى المطعون ضده على غير أساس وإذ كان قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها إنما يتلازم معه الحكم بعدم قبول الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك فى منطوق الحكم فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .