⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3291 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-1-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عـادل عبد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هانى صبحى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطاعن ـ على ما أفصحت عنه مذكرة النيابة العامة ـ لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه فيتعين الحكم بسقوط الطعن وإلزام الطاعن المصاريف المدنية . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بسقوط الطعن .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 4209 لسنة 1992 زفتى بأنه فى يوم 13 من إبريل سنة 1992 بدائرة مركز زفتى ـ محافظة الغربية ـ 1 ـ تسبب بخطـأه وعدم احترازه فى إصابة ............. على النحو المبين بالتقرير الطبى المرفق وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فاصطدم بالمجنى عليه وأحدث ما به من إصابات والتى نجم عنها عاهة مستديمة بالمجنى عليه . 2 ـ قاد سيارة برخصة قيادة منتهية . 3 ـ تسبب بإهماله إتلاف شئ من منقولات الغير . 4 ـ قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر . 5 ـ لم يتبع تعليمات المرور المنظمة للسير . وطلبت عقابه بالمادتين 244/1،3 ، 378/6 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 3 ، 4 ، 67 ، 74/7 ، 75/2 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل ولائحته التنفيذيـة . وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح مركز زفتى قضت حضورياً فى 6 من يناير سنة 1993 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 18622 لسنة 1993 . ومحكمة طنطا الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 8 من نوفمبر سنة 1993 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 27 من نوفمبر سنة 1995 بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ / ............. المحامى عن الأستاذ /.............المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 27 من يناير سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ / ............. المحامى . وبجلسة 5 من نوفمبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .