الطعن رقم 3279 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-12-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
( نائبى رئيس المحكمة )
عبد الرسول طنطاوى أحمد حافظ عبد الصمد
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد منقولات زوجية قد شابه قصور فى التسبيب وإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه أيد الحكم الابتدائى لأسبابه رغم أنه لم يشتمل على بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة ، ولم يورد مؤدى الأدلة التى استند إليها فى الإدانة فضلاً عن أنه ضرب صفحاً عن إقرار التنازل الموقع عليه من المطعون ضدها ـ المدعية بالحقوق المدنية ـ مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله : " وحيث إن البين بالأوراق أن التهمة ثابتة قبل المتهم ـ الطاعن ـ من تبديد قائمة الجهاز المبينة بالأوراق وثابتة قبله ثبوتاً كافياً لإدانته عملاً بالمادة 304/أ.ج " . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب فى المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى لأسبابه رغم أنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة واكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى الأوراق ولم يورد مضمونها ولم يبين وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصر القانونية كافة هذا فضلاً عن أن البين من الاطلاع على محضر جلسة 10/4/2001 أمام محكمة أول درجة أن المدعية بالحق المدنى حضرت وقررت أن الإقرار بالتنازل صادر وموقع منها تحت تأثير الإكراه مما مفاده أن الطاعن قدم إقراراً بالتنازل منسوب صدوره إلى المدعية بالحق المدنى ورغم ذلك لم يلتفت الحكم الابتدائى إلى هذا الدفاع فلم يحصله إثباتاً له أو رداً عليه وقد أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة وإلزام المطعون ضدها ـ المدعية بالحقوق المدنية ـ المصاريف المدنية .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة أسيوط الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية .
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ثان أسيوط ( قيدت بجدولها برقم 5354 لسنة 2000 ) ضد الطاعن بوصف أنه فى يوم 28 مـن ديسمبر سنة 1999 بدائرة قسم ثان أسيوط ـ محافظتها ـ بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق من ( منقولات زوجية ) قيمتها أثنى عشر ألف وخمسمائة جنيه مصرى حال كونه أميناً عليها وحارساً عليها والتى سلمت إليه على سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه إضراراً بمالكه . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً فى 3 من أكتوبر سنة 2000 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 8 من مايو سنة 2001 بقبولها شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ والتأييد فيما عدا ذلك .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 2878 لسنة 2001 .
ومحكمة أسيوط الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 23 من أكتوبر سنة 2001 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / .................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 20 من ديسمبر سنة 2001 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ / .................... المحامى .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .