الطعن رقم 191 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1994-1-11
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اهلية
⚖️ ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى محمود يوسف وعبد المنعم محمد الشهاوى ومصطفى جمال الدين شفيق وعبد الحميد الحلفاوى نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان ترقية القضاء وأعضاء النيابة العامة تتم طبقا للمادتين 49،130من قانون السلطة القضائية رقم 46لسنه 1972 على أساس الأقدمية مع الأهلية، وكان المقرر فى قضاء محكمة النقض أن درجة الأهلية لا تقدر بعناصر الكفاءة الفنية وحدها بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقيق الأهلية ودرجتها ، وأنه إذا قام لدى جهة الإدارة من الأسباب ما يدل على انتقاص أهلية القاضى أو عضو النيابة ومجانيته للصفات التى تتطلبها طبيعة وظيفته، فإن لها نزولا على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه فى الترقية إلى من يليه. لما كان ذلك وكانت وزارة العدل قد استندت فى تخطى الطالب فى الترقية إلى وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة فى الحركة القضائية لعام 1990 بسبب الوقائع التى يجرى تحقيقها معه لاعتدائه وآخر على الجندى المعين لحراسة استراحة نيابة __ الكلية ثم تخطته فى الترقية للمرة الثانية فى الحركة القضائية لعام 1991 بسبب إحالته عن ذات الوقائع إلى مجلس الصلاحية فى الدعوى رقم 3 لسنه 1991 الذى قضى بتاريخ 1992/3/11 برفضها مع التوصية بتوجيه تنبيه إلى الطالب أسند إليه فوجهت إليه وزارة العدل التنبيه رقم 3 لسنه 1992 وكان تخطى الطالب فى الترقية فى المرة الأولى قد استقر بصدور الحكم فى الطلب رقم 112 لسنه 60 ق الذى قضى بعدم قبوله لعدم اختصام القرار الجمهورى رقم 437 لسنه 1990 . أما عن تخطيه فى الترقية فى المرة الثانية ، فإن المحكمة لا تجد فيما نسب إليه من وقائع ما يبرر العودة إلى هذا التخطى ، ومن ثم تقضى بإجابته إلى طلبه فى نطاق ما استقرت عليه أقدمية الطالب بعد التخطى الأول.