⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3243 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-12-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة ) لاشيــن إبراهيــم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عماد محمد عبد الجيد وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب البسيط قد شابه قصور فى التسبيب ، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى ، ومؤدى الأدلة التى استند إليها فى إدانته ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث أنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . وكان الحكم الابتدائى الذى أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على مجرد قوله : " وحيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى قبل المتهم بالقيد والوصف الواردين بالأوراق . وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم فيما جاء بمحضر ضبط الواقعة ومن التحقيقات ولم يحضر المتهم برغم إعلامه ليدفع التهمة بأى دفاع مقبول ومن ثم يتعين عقابه طبقاً للمادة 304 أ.ج " . فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان بما يوجب نقضه والإعادة وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية . لما كان ما تقدم ، وكان وجه الطعن وإن اتصل بالمتهم الآخر فى الدعوى إلا أنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفاً فى الخصومة الاستئنافية التى صدر فيها ذلك الحكم ، ومن ثم لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليه أثره . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر فى قضية الجنحة رقم 7031 لسنة 1994 قسم أول الزقازيق . بأنهما فى يوم 29 من نوفمبر سنة 1994 بدائرة قسم أول الزقازيق ـ محافظـــة الشرقية ـ أحدثا عمداً ب.......................... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستعمال أداة . وطلبت عقابهما بالمادة 242/3،1 من قانون العقوبات . وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح قسم أول الزقازيق قضت حضورياً فى 12 من يوليه سنة 1995 عملاً بمادة الاتهام بحبس كل متهم شهر وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامهما بأن يؤديا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنف " الطاعن " ـ وقيد استئنافه برقم 11595 لسنة 1995 . ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 22 من نوفمبر سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثمانية وأربعين ساعة والتأييد فيا عدا ذلك . فطعن الأستاذ / .......................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 16 من يناير سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى 18 من الشهر ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة الأول من نوفمبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .