الطعن رقم 3237 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-3-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى رضــا القاضــى
عاطــف خليــل أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 27 من مارس سنة 1995 ولم يقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 24 من ديسمبر سنة 1995 كما لم يقدم أسباب طعنه إلا بتاريخ 27 من ديسمبر سنة 1995 ، متجاوزاً فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ـ الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ـ دون قيام عذر يبرر تجاوزه هذا الميعاد ـ فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن . ولا يغير من ذلك الشهادة المرضية التى أرفقها الطاعن بأسباب طعنه والتى أشار فيها إلى مرضه مادام أنه لم يشر إليها فى تلك الأسباب .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .