⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3232 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-3-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى رضــا القاضــى عاطــف خليــل أحمــد مصطفــى ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . لما كان المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه لم يقدم ما يثبت وكالته عنه ، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة الأمر الذى يفصح عن عدم قبوله شكلاً ويتعين التقرير بذلك مع مصادرة الكفالة . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن .