الطعن رقم 3232 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-3-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى رضــا القاضــى
عاطــف خليــل أحمــد مصطفــى
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
لما كان المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه لم يقدم ما يثبت وكالته عنه ، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة الأمر الذى يفصح عن عدم قبوله شكلاً ويتعين التقرير بذلك مع مصادرة الكفالة .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .