⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3218 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-3-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و رضــا القاضــى وأحمــد مصطفـى و عبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة خيانة الأمانة قد شابه البطلان والقصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من الأسباب التى أقام عليها قضاءه بالإدانة . مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائى ـ المستأنف ـ وأمر بإيقاف عقوبة الحبس وبين أسباب الإيقاف دون أن يورد الأسباب التى اعتمد عليها فيما انتهى إليه من ثبوت التهمة التى دان الطاعن بها فلا هو أخذ بالأسباب الواردة بالحكم الابتدائـى ولا جاء بأسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها وأن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ، بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان الحكم قاصراً . كما نصت المادة 312 من القانون المشار إليه على أن الحكم يبطل لخلوه من الأسباب . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من الأسباب ومن بيان مؤدى الأدلة التى استخلص منها الإدانة فإنه يكون قاصر البيان بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة مع إلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 15830 لسنة 1993 جنح بلبيس بوصف أنه فى يوم 16 من أكتوبر سنة 1993 بدائرة مركز بلبيس ـ محافظة الشرقية ـ بـدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لعلا محمد فهمى والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال . وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح بلبيس الجزئية قضت حضورياً فى 4 من أكتوبر سنة 1994 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 23215 لسنة 1994 الزقازيق . ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت فى 23 من نوفمبر سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات مع تأييد الحكم فى الدعوى المدنية . فطعن الأستاذ / ............. المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 22 من يناير سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه . وبجلسة 4 من نوفمبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .