⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3212 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-3-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عـادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و رضــا القاضــى عاطــف خليــل و أحمــد مصطفــى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث أنه وإن كان وكيل الطاعنين لم يودع سوى مبلغ مائة وخمسة وعشرين جنيهاً على سبيل الكفالة عنهما معاً إلا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الأصل هو أن تقدر الكفالة الواجب إيداعها عملاً بنص المادة 26 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بتعدد الطاعنين ، أما إذا جمعتهم مصلحة واحدة ـ كما هو واقع الحال فى الدعوى ـ فلا تودع سوى كفالة واحدة . وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الأستاذ / ............. المحامى الذى قرر بالطعن نيابة عن الأستاذ / ............. المحامى نيابة عن المحكوم عليه ............. بمثابة الأخير نائباً عن المحكوم عليه الثانى بموجب توكيل أشير إلى رقمه بالتوكيل المرفق بأوراق الطعن بيد أن هذا التوكيل لم يقدم للتثبت من صفة المقرر . لما كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرته إلا إذا كان موكلاً منه توكيلاً يخولــه هذا الحق فإن هذا الطعن يكون قد قرر من غير ذى صفة ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبوله شكلاً . وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الأول خليفة أحمد خليفة قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه ، أنه إذ دانه بجريمة إلحاق عمالة مصرية للخارج بغير ترخيص من الجهة المختصة قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه أيد الحكم الابتدائى لأسبابه رغم أنه خلا من الأسباب التى بنى عليها مخالفاً بذلك نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن أشار إلى وصف النيابة العامة للتهمة المسندة إلى الطاعن ـ والمحكوم عليه الآخر ـ اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى على قوله " حيث تخلص الواقعة فيما يثبته محضر الضبط المؤرخ عام 1993 وتحيل إلى ما جاء به وذلك منعاً للتكرار وحيث أنه بجلسة 27/5/1995 مثل المتهم بوكيل عنه وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومن ثم يكون الحكم حضورياً عملاً بنص المادة 237/أ.ج وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً يستوجب عقابه طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بنص المادة 237أ.ج " . لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التى استند إليها وبيان مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التى يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها فى بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يوجب نقضه والإعادة ، وذلك بغير حاجة إلى بحث وجه الطعن الآخر . لما كان ذلك ، وكان الوجه الذى بنى عليه النقض يتصل بالطاعن الثانى الذى لم يقبل طعنه شكلاً فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة إليه أيضاً وذلك عملاً بحكم المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة أولاً : بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن الثانى ـ ............. ـ شكلاً . ثانياً : بقبول الطعن المقدم من الطاعن الأول ـ............. ـ شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة سوهاج الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى بالنسبة إليه وإلى الطاعن الثانى الذى لم يقبل طعنه شكلاً .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجنحة رقم 943 لسنة 1995 المراغة . بوصف أنهما فى غضون عام سنة 1993 بدائرة مركز المراغة ـ محافظة سوهــاج : زاولا عمليات إلحاق المصريين للعمل بالخارج قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وذلك على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابهما بالمادتين 28مكرر ، 169مكرر من القانون رقم 137 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 119 لسنة 1982 . وادعى المجنى عليه ـ ............. ـ مدنياً قبل المتهمين بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ خمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح مركز المراغة قضت حضورياً فى 24 من يونيه سنة 1995 عملاً بمادتى الاتهام بحبس كل متهم سنة مع الشغل والنفاذ عن التهمة المسندة إليهما وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ 50 جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنفا ـ وقيد استئنافهما برقم 7205 لسنة 1995 . ومحكمة سوهاج الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 29 من نوفمبر سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم كل متهم ألف جنيه والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ / ............. المحامى عن الأستاذ / ............. المحامى عن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض فى 28 من يناير سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأخير . وبجلسة 14 من أكتوبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .