الطعن رقم 1454 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1992-12-28
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحجز التحفظى على السفينة
⚖️ المسئولية القانونية - مسئولية مالك السفينة عن اعمال ربانها
⚖️ اتفاقية بروكسل بشأن توحيد قواعد الحجز التحفظى على السفن البحرية
⚖️ نقل بحرى - الحجز على السفن البحرية - الحجز التحفظى
⚖️ نقل بحرى - مدى مسئولية مالك السفينة فى حالة تأجيرها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا وعبد الرحيم صالح وعلى محمد على نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 30 من قانون التجارة البحرى على مسئولية مالك السفينة عن أعمال ربانها وإلزامه بوفاء ما التزم به فيما يختص بالسفينة وتسييرها وإن كان لا يواجه إلا حالة المالك المجهز، إلا أنه إذا قام المالك بتأجير السفينة إلى الغير بمشارطه إيجار موقوتة مع ما يترتب على هذا التأجير من انتقال الإدارة التجارية للسفينة إلى المستأجر وتبعية ربانها، فإن مسئولية المالك مع ذلك لا تنتفى إلا إذا كان المتعاقد مع الربان تعلم بهذا التأجير كان عليه أن يعلم به أو إذا كان قد منح ائتمانه إلى المستأجر شخصيا رغم جهله بصفته كمستأجر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة الثانية من اتفاقية بر وكسل بشأن توحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظى على السفن البحرية الموقعة فى 1952/5/10 والتى وافقت عليها مصر بالقانون رقم 135 لسنه 1955 على أنه " لا يجوز حجز سفينة تحمل علم إحدى الدول المتعاقدة فى الدول المتعاقدة فى دائرة اختصاص دولة متعاقدة آخرى إلا بناء على دين بحرى_" وفى الفقرة الأولى من المادة 3 منها على أنه " 1- مع مراعاة أحكام الفقرة الرابعة _. يجوز لكل مدع أن يحجز أما على السفينة التى تعلق بها دينه أو على أية سفينة أخرى يملكها المدين الذى كان وقت نشوء الدين مالكا للسفينة التى تعلق بها الدين _." وفى الفقرة الرابعة من ذات المادة على أنه "4- إذا أجرت السفينة إلى مستأجر تولى إدارتها الملاحية وكان وحده مسئولا عن دين بحرى متعلق بها جاز للمدعى توقيع الحجز على هذه السفينة أو على أيه سفينة أخرى مملوكة للمستأجر نفسه، وذلك مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية ولكن لا يجوز توقيع الحجز على أيه سفينة أخرى للمالك بمقتضى ذلك الدين البحرى وتسرى الفقرة السابقة فى جميع الحالات التى تكون فيها أى شخص آخر غير مالك السفينة ملزما بدين بحرى " مفاده أنه يجوز لكل دائن بدين بحرى متعلق بسفينة توقيع الحجز التحفظى عليها ضمانا لدينه سواء كان المسئول عنه وقت نشوئه هو مالك السفينة أو مستأجرها أو أى شخص آخر، فإذا كان المسؤل عن هذا الدين هو المالك جاز للدائن الحجز أيضا على أى سفينة أخرى مملوكة لذات المالك غير تلك التى تعلق بها الدين، أما إذا كان المسؤل هو المستأجر للسفينة وانتقلت إليه إدارتها الملاحية جاز لدائنه فضلا عن توقيع الحجز على السفينة التى تعلق بها الدين توقيعه أيضا على أى سفينة أخرى مملوكة لنفس المستأجر، وفى جميع الحالات التى يكون فيها أى شخص أخر غير مالك السفينة مسئولا عن دين بحرى وإن جاز الحجز على ذات السفينة التى تعلق بها الدين البحرى المحجوز من أجله فإنه لا يجوز الحجز بمقتضى هذا الدين على أيه سفينة أخرى للمالك، وذلك بحسبان أن استعمال الحق فى توقيع الحجز التحفظى على السفينة غير مرتبط بدعوى الوفاء بالحق وأن هذا الحجز ليس له هدف سوى إيقاف السفينة إلى أن يتم الحصول على كفالة للوفاء بالدين ولا ينصب - بحسب الأصل- إلا على السفينة التى تعلق بها الدين، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وأقام قضاءه بعدم جواز الحجز التحفظى الموقع من الطاعنة على السفينة التداعى ضمانا للمبالغ التى أنفقتها عليها لحساب مستأجريها على أن الأخيرين هم المسئولون عن هذا الدين وأنه لم تنتقل إليهم الإدارة الملاحية للسفينة ورتب على قضائه ببطلان الحجز- وفقا لما سلف - إلزام الطاعنة بتعويض المطعون ضدها الثالثة عما أصابها من أضرار نتيجة لذلك وبأن ترد إليها مبلغ الأمانة المدفوع منها لرفع الحجز، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .