الطعن رقم 3204 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-2-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وأحمـد مصطفـى و عبد الرسول طنطاوى
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
لما كان المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه لم يقدم أصل التوكيل الصادر له من وكيل الطاعن بل قدم صورة ضوئية غير رسمية فمن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .