الطعن رقم 3196 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-3-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / رضــا القاضــى و أبو بكر البسيونى أبو زيد
وأحمــد مصطفـى ( نواب رئيس المحكمة )
ولاشيــن إبراهيــم
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / طارق الحسينى
وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطاعن ـ على ما أفصحت عنه مذكرة نيابة النقض ـ لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه فإنه يتعين الحكم بسقوط الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بسقوط الطعن .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخر فى قضية الجنحة رقم 3164 لسنة 1987 بندر كفر الشيخ بــوصف أنهما فى يوم 10 من أغسطس سنة 1987 بدائرة بندر كفر الشيخ ـ محافظتها :ـ تسببا خطأ فى موت............ وإصابة ............ و............ و............و............ و............ و............ و............و............وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما وعدم احترازهما وعدم مراعاتهما للقوانين واللوائح بأن قاد كل منهما سيارته بحالة ينجم عنها الخطر . وطلبت عقابهما بالمادتين 238/1 ، 244 من قانون العقوبات .
وادعى المجنى عليهم مدنياً قبل المتهمين بإلزامهما بأن يؤديا لهم مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح بندر كفر الشيخ قضت غيابياً فى 15 من نوفمبر سنة 1987 بحبس كل من المتهمين ستة أشهر وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ .
كما قضت غيابياً فى 24 من يونيه سنة 1990 بحبس كل متهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وفى الدعوى المدنية بإلزام المتهمين والمسئول عن الحقوق المدنية بأن يؤدوا مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
عارضا ـ وقضى فى 31 من يناير سنة 1993 بقبولها شكلاً ، وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف المحكوم عليه " الطاعن " ـ وقيد استئنافه برقم 382 لسنة 1996 كفر الشيخ .
ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 8 من يناير سنة 1996 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض ـ وقضى فى 18 من نوفمبر سنة 1996 بقبولها شكلاً ، وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه وحبس المتهم شهراً مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ / ............ المحامى عن الأستاذ /............ المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من ديسمبر سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأخير .
وبجلسة 15 من نوفمبر سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .