⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3189 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-9-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب وأبو بكر البسيونى أبو زيد و عاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / طارق الحدينى . وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة البلاغ الكاذب وبرفض الدعوى المدنية المقامة منه قبله قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه أسس قضاءه بالبراءة على مجرد القول أن الأوراق قد خلت من دليل على ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها كما خلت من علم المطعون ضده بكذبها وانتفاء الأضرار بالمدعى بالحقوق المدنية دون أن يشير إلى الأدلة التى استند إليها فى قضائه مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن عرض لطلبات المدعى بالحق المدنى الختامية وبعض المبادئ القانونية أقام قضاءه ببراءة المطعون ضـــده ورفض الدعوى المدنية بقوله : " وحيث إن الثابت للمحكمة أن المتهم حين تقدم ببلاغه إنما استخدم حقاً خوله له الدستور وهو حق التبليغ ، وكانت الأوراق قد خلت من دليل على ثبوت كذب الوقائع المبلغ بها ولا يقدح فى ذلك ما قرره شهود المدعى المدنى من أنه ترك مسكنه محل الشكوى ولا يتردد عليه لما بينه وبين المتهم من خلافات بالإضافة إلى خلو الأوراق من علم المتهم بكذب الوقائع المبلغ بها وانتواء الإضرار بالمدعى المدنى الأمر الذى تستخلص منه المحكمة انتفاء أركان الجريمة فى جانب المتهم .. " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد مؤدى الأدلة التى استخلص منها عدم ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها ضد الطاعن وقد استند فى تبرير قضائه ببراءة المطعون ضده إلى القول أن ما أثاره إنما كان استخداماً لحق خوله له الدستور وهو حق التبليغ وهى عبارات مجملة لا يبين منها أن المحكمة حين استعرضت الأدلة كانت ملمة بها إلماماً شاملاً يهيئ لها تمحيصها التمحيص الكافى الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور الذى يعيبه ويوجب نقضه فيما قضى به فى الدعوى المدنية والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الدعوى المدنية وإعادة القضية إلى محكمة بورسعيد الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضده ـ المدعى عليه مدنياً ـ المصاريف المدنية .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الشرق وبورفؤاد ( قيدت بجدولها برقم 554 لسنة 1999 ) . ضد المطعون ضده بوصف أنه فى يوم 3 من نوفمبر سنة 1998 بدائرة قسم الشرق ـ محافظة بورسعيد : أبلغ ضده كذباً مع سوء القصد من الوقائع المبينة بعريضة الدعوى . وطلبت عقابه بالمواد 302 ، 303 ، 305 ، 308 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويـض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 4 من مارس سنة 1999 ببراءة المتهم مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية . استأنف المدعى بالحقوق المدنية ـ وقيد استئنافه برقم 3539 لسنة 1999 . ومحكمة بورسعيد الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 19 من يونيه سنة 1999 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ / ............... المحامى عن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض فى 16 من أغسطس سنة 1999 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه . وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن " معقودة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .