الطعن رقم 3184 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-3-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / رضــا القاضــى و أبو بكر البسيونى أبو زيد
وعاطــف خليــل و أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / طارق الحسينى
وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطاعن وفق ما أفصحت عنه النيابة العامة لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن فيتعين الحكم بسقوط طعنه عملاً بالمادة 41 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بسقوط الطعن .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرين فى قضية الجنحة رقم 11163 لسنة 1995 حلوان بوصف أنهم فى يوم 29 من يوليه سنة 1995 بدائرة قسم حلوان ـ محافظة القاهرة ـ المتهمان الأول " طاعن " والرابع : أحدثا عمداً بـ............ الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً . الأول " طاعن " والثانى : أحدثا عمداً بـ............ الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق بالأوراق والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً . المتهمين الثانى والثالث والرابع :ـ أحدثوا عمداً بـ............الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً . وطلبت عقابهم بالمادة 242/3،1 من قانون العقوبات .
وادعى المجنى عليهم مدنياً قبل المتهمين بإلزامهم بأن يؤدوا لهم مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح قسم حلوان قضت حضورياً فى 28 من أكتوبر سنة 1996 بحبس كل من المتهمين الأول والثالث شهراً لكل منهما عن التهمتين للارتباط وكفالة لكل منهما خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة وبعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى بالنسبة للمتهمين الثانى والرابع وإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها .
استأنفا المحكوم عليهما ـ وقيد استئنافهما برقم 12941 لسنة 1996 جنوب القاهرة .
ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 25 من ديسمبر سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة بالنسبة للمتهمة الثانية وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعاً مع الشغل .
فطعن الأستاذ / ............ المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 25 من يناير سنة 1997 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ / ............ المحامى .
وبجلسة 6 من فبراير سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .