الطعن رقم 3182 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-11-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / رضــا القاضــى و محمــد محجــوب
وأبو بكر البسيونى أبو زيد و عبد الرسول طنطاوى
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه لما كان المحامى .......... قد قرر بالطعن بالنقض نيابة عن ........ بصفته قيماً على شقيقه المحكوم عليه بيد أنه لم يقدم القرار الصادر بتعين موكله قيماً على المحكوم عليه والذى قرر بالطعن بمقتضاه للتحقق من صفته واقتصر على تقديم صورة ضوئية غير معتمدة رسمياً فضلاً عن أن الطاعن تجاوز فى التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه الميعاد القانونى واعتذر بعدم إعلانه بالجلسة المحددة لنظر معارضته إذ أن التقرير بها كان بوكيل عنه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية قد اكتفى بحصول إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته بمجرد التقرير بها ولو كان التقرير حاصلاً بوكيله ويكون النعى على الحكم بهذا السبب غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الطاعن يعتذر أيضاً عن تخلفه عن حضور الجلسة بعذر المرض واقتصر على إرفاق صور ضوئية لتقارير طبية لا تنهض دليلاً على عذره المذكور ولا تطمئن المحكمة إلى صدقها وتطرحها . لما كان ما تقدم ، وكان الطاعن لم يقرر بالطعن بطريق النقض ويودع أسبابه إلا بعد الميعاد المقرر قانوناً ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .