الطعن رقم 2087 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1993-1-5
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
ارث
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارث
⚖️ بنك ناصر الاجتماعى
⚖️ اسباب كسب الملكية - الميراث - ايلولة التركات الشاغرة الى الدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى ومحمد جمال وأنور العاصى نواب رئيس المحكمة وسعيد شعله.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنهما دفعا بعدم قبول الدعويين لرفعهما من غير ذى صفة لأن البنك المطعون ضده الأول لم يقدم ما يدل على وفاة المالكة الأصلية ولا أنها بغير وارث ظاهر فرفضت المحكمة الدفع تأسيساً على أن وفاتها ثابتة رغم أن الأوراق خلت من دليل على الأمرين، مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجب المشرع فى المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة التى تتخلف عن المتوفين من غير وارث، على الإدارة العامة لبيت المال أن تتخذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على الأموال الظاهرة للمتوفى، وأن تقوم على وجه الاستعجال بإجراء التحريات الإدارية للتثبت من صحة البلاغ عن الوفاة، فإذا ظهر من هذه التحريات أن البلاغ غير صحيح ألغيت إجراءات التحفظ على أموال التركة، وإذا ثبتت صحته أصدرت بيانا باسم المتوفى من غير وارث ظاهر يجب نشرة مرتين فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار على أن تمضى بين النشرة الأولى والنشرة الثانية مدة لا تزيد على خمسة أيام، كما أوجب فى المادة السادسة منه على اللجنة المشكلة لحصر التركات الشاغرة وجردها أن تخطر قنصل الدولة التى ينتمى إليها المتوفى لحضور عمليتى الحصر والجرد، وكان مؤدى هذين النصين أن المشرع أحاط أيلولة هذه التركات إلى الدولة بضمانات ترفع العنت والإرهاق عن عاتق الورثة غير الظاهرين فاشترط لذلك أن تكون التركة شاغرة بمعنى أن تكون مخلفة عن متوفى من غير وارث، واستلزم لاعتبارها كذلك اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين الرابعة والسادسة سالفتى الإشارة وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دفاع الطاعنين بانتفاء صفة البنك المطعون ضده الأول على مجرد القول بثبوت وفاة المالكة الأصلية فى حين أن أوراق الدعوى خلت من دليل على هذه الوفاة أو أن البنك أتبع الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين الرابعة والسادسة سالفتى الذكر فإنه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون .