الطعن رقم 3172 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-3-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و رضــا القاضــى
وأحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة )
ولاشيــن إبراهيــم
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور فى التسبيب ذلك بأن النيابة العامة قيدت الواقعة خطأ بوصفها بناء على أرض زراعية رغم أنها فى حقيقتها واقعة تبوير وسايرتها محكمة الموضوع بدرجتيها فى ذلك . مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بجريمة البناء على أرض زراعية بدون ترخيص ، استناداً للمادتين 152 ، 156 من قانون الزراعة الصـــادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 . وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت فى الدعوى رقم 37 لسنة 15ق دستورية بتاريخ 3 من أغسطس سنة 1996 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة سالف الذكر فيما تضمنته من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقررة للجريمة التى دين الطاعن بها وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن ، إذ أعاد للقاضى سلطة وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المنصوص عليها فى المادتين 55 ، 56 من قانون العقوبات ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه عملاً بالفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . ولما كان الأمر بوقف تنفيذ العقوبة هو ـ كتقدير نوعها ومقدارها من صميم عمل قاضى الموضوع إذ أن وقف تنفيذ العقوبة من العناصر التى تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة مما يستوجب إعادة النظر أمام محكمة الموضوع فى العقوبة التى يحكم بها . مما يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1032 لسنة 1994 جنح أشمون بوصف أنه فى يوم 6 من يوليه سنة 1994 بدائرة مركز أشمون ـ محافظة المنوفية ـ أقــام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص . وطلبت عقابه بالمادتين 152 ، 156 من القانون 116 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح أشمون قضت حضورياً فى 4 من يونيه سنة 1995 بحبس المتهم شهراً مع الشغل وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 17556 لسنة 1995 شبين الكوم .
ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 14 من أكتوبر سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض ـ وقضى فى 25 من نوفمبر سنة 1995 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد والإيقاف بالنسبة لعقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدوره والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ / ............. المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 19 من ديسمبر سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 11 من أكتوبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .