⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3168 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-3-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و رضــا القاضــى وأحمــد مصطفـى ( نواب رئيس المحكمة ) لاشيــن إبراهيــم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع إيراداً له ورداً عليه . مما يعيبه بما يستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من محضر جلسة 21 من يونيه سنة 1995 أن المدافع عن الطاعن دفع ـ أمام محكمة أول درجة ـ بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ـ وقد عرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفع " ضمناً " ورفضه بقوله " أن تقرير الخبير الذى انتدبته محكمـــة أول درجة انتهى إلى أن تاريخ إنشاء المبنى معاصر لتاريخ المحضر وأن المتهم قام بالبناء بدون ترخيص وهو ما تطمئن إليه المحكمة " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز إبداؤه لدى محكمة الموضوع فى أى وقت وبأى وجه وعليها أن ترد عليه رداً كافياً سائغاً وإلا كان حكمها معيباً بما يوجب نقضه ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم قد جاء قاصر البيان ، إذ لم يحدد تاريخ إنشاء المبنى بالضبط حتى يمكن احتساب بدء مدة الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية ، واستند فى قضائه إلى أن تاريخ إنشاء المبنى معاصر لتاريخ تحرير محضر الضبط . الأمر الذى يعيب الحكم بالقصور فى الرد على هذا الدفع القانونى إذ يحرم محكمة النقض من مراقبة سلامة تطبيق القانون على الواقعة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 5864 لسنة 1994 جنح قويسنا بوصف أنه فى يوم 31 من يوليه سنة 1994 بدائرة قويسنا ـ محافظة المنوفية ـ أقام مبــان بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . وطلبت عقابه بالمواد 4 ، 14 ، 22 من القانون 106 لسنة 1976 المعدل . ومحكمة جنح قويسنا قضت حضورياً فى 25 من يوليه سنة 1995 بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه ورد العقار المغتصب بما عليه من منفعة والإزالة . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 15687 لسنة 1995 شبين الكوم . ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت فى 4 من ديسمبر سنة 1995 حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتغريم المتهم مبلغ إحدى عشر ألف وخمسمائة وثلاثة وستون جنيهاً وغرامة إضافية تعادل قيمة الأعمال المخالفة . فطعن الأستاذ / ............. بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 30 من يناير سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 15 من نوفمبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .