الطعن رقم 3163 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-3-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و رضــا القاضــى
وعاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة )
لاشيــن إبراهيــم
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عرض مخصبات زراعية وعلف مصنع للبيع بغير ترخيص قد شابه قصور فى التسبيب وذلك بأنه أيد الحكم الابتدائى لأسبابه رغم أنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة كما لم يورد مؤدى الأدلة التى استند إليها فى الإدانة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله … " حيث أن واقعة الدعوى تخلص على ما جاء بالمحضر المحرر فى هذا الشأن وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم أخـذاً بما جاء بمحضر ضبط الواقعة فضلاً عن عدم دفع المتهم لهذا الاتهام بدفاع مقبول مما يتعين معه عقابه عملاً بنص المادة 304/2أ.ج " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى لأسبابه رغم أنه خلا من بيان واقعة الدعوى . واكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون أن يورد مضمونه ودون أن يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة الأمر الذى يصمه بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 4472 لسنة 1995 مركز منوف بوصف أنه فى يوم 26 من مايو سنة 1995 بدائرة مركز منوف ـ محافظة المنوفيـــة ـ عرض مخصبات زراعية علف مصنع للبيع بغير ترخيص من وزارة الزراعة . وطلبت عقابه بمواد القانون 53 لسنة 1966 .
ومحكمة جنح منوف قضت حضورياً فى 4 من نوفمبر سنة 1995 بتغريم المتهم مائة جنيه عن كل تهمة والمصادرة والقلق .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 22588 لسنة 1995 شبين الكوم .
ومحكمة شبين الكوم الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت فى 6 من يناير سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ /............. المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 9 من يناير سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 21 من أكتوبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .