⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3157 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-2-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب وأبو بكر البسيونى أبو زيد و لاشيــن إبراهيــم ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى . وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد منقولات زوجية قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكــم المطعون فيه قد خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى عول عليها فى قضائه بالإدانة ومؤداها مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " وحيث إن واقعة الدعوى تخلص على ما جاء بالمحضر المحرر فى هذا الشأن ... وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم أخذاً بما جاء بمحضر ضبط الواقعة فضلاً عن عدم حضور المتهم بدفع هذا الاتهام بدفاع مقبول بما يتعين معه عقابه بمواد الاتهام عملاً بنص المادة 304/2أ.ج " وأضاف الحكم المطعون فيه " ... إذ ترى المحكمة أخذ المتهم بجانب من الرأفة ولا يتطلب ذلك تسبيباً خاصاً ومن ثم تقضى المحكمة بتعديل العقوبة على النحو الوارد بالمنطوق وحيث أنه عن المصاريف فإن المحكمة تلزم بها المتهم عملاً بالمادة 314 أ.ج " . لما كان ذلك ، كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً وإذا كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة وقد خلت مدوناته من بيان الأساس الذى استمد منه واقعة تسلم الطاعن للمنقولات الواردة بقائمة أعيان الجهاز استلاماً فعلياً كما لم يستظهر القصد الجنائى وهو عماد جريمة خيانة الأمانة مما يشوب الحكم القصور فى التسبيب ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 4781 لسنة 1994 منوف . بوصف إنه فى يوم 11 من يونيه سنة 1994 بدائرة منوف ـ محافظة المنوفيـة ـ بـدد المنقولات المبينة بالأوراق والمملوكة لزوجته ................ والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال وردها عند طلبها فاختلسها لنفسه إضراراً بالمجنى عليها . وادعت المجنى عليها مدنياً بطلب الحكم لها بمبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح منوف قضت غيابياً فى 7 من نوفمبر سنة 1994 بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة عشرون جنيهاً وإحالة الدعوى المدنية إلى القضاء المدنى . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 20 من مارس سنة 1995 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 9541 لسنة 1995 . ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 4 من مايو سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 21 من ديسمبر سنة 1995 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم أسبوع مع الشغل . فطعن الأستاذ / ................ المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 8 من يناير سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه . وبجلسة 21 من أكتوبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى " هيئة غرفة مشورة " وقررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .