⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3156 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-2-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب وأبو بكر البسيونى أبو زيد و أحمــد مصطفــى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى . وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة تبديد منقولات زوجية قد شابه قصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى أدلة الإدانة بما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية وقعت على الطاعن بوصف أنه بدد المنقولات المملوكة لزوجته والمسلمة إليه كأمانة وردها عند الطلب فاختلسها لنفسه إضراراً بالمبين عليها - ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة خمسون جنيهاً فعارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة شبين الكوم الابتدائية قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فعارض وقضى فى معارضته بالحكم المطعون فيه والذى قضى بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوع مع الشغل والنفاذ . لما كان ذلك ، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه خلص فيما أورده من أسباب إلى تأييد الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه والقاضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، وهو ما يخالف ما جرى به منطوقه من القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه وتعديل حكم أول درجة الصادر بإدانته . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن حجية الشىء المحكوم فيه لا ترد الا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق فإن ما تحدث به الحكم المطعون فيه من تأييد الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد لا يكون له من أثر ما دام الحكم لم ينته فى منطوقه إلى القضاء بذلك ، ولما كـان ما انتهى إليه فى منطوقه مناقضاً لأسبابه التى بنى عليها ، فإن الحكم يكون معيباً بالتناقض والتخاذل مما يعيبه ويوجب نقضه ، وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1280 لسنة 1994 منوف . بوصف أنه فى يوم 26 من ديسمبر سنة 1993 بدائرة مركز منوف ـ محافظة المنوفيـة ـ بـــدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لزوجته ................والمسلمة إليه كأمانة وردها عند الطلب فاختلسها لنفسه إضراراً بالمجنى عليها . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات . ومحكمة منوف الجزئية قضت غيابياً فى 9 من مارس سنة 1994 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 17 من ديسمبر سنة 1994 بقبول المعارضة شكلاً ، وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 4048 لسنة 1995 شبين الكوم . ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 9 من مارس سنة 1995 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير بعد الميعاد . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 21 من ديسمبر سنة 1995 بقبول وإلغاء وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوع مع الشغل والنفاذ . فطعن الأستاذ /................ المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 8 من يناير سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه . وبجلسة 21 من أكتوبر سنة 1998 وما تلاها مـن جلسات نظرت المحكمة الطعـن " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " وقررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .