⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3145 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-3-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى و رضــا القاضــى وعاطــف خليــل و عبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع فى السرقة قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأن كلا الحكمين الابتدائى والمطعون فيه حرر على نموذج مطبوع فى عبارة عامة معماة لا يبين منها الأسباب التى استند إليها فى قضائه بالإدانة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم الابتدائى الذى أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى على قوله : " وحيث أن وقائع الدعوى تخلص فيما أثبته بمحضر الواقعة المؤرخ 30/5/2004 من قيام المتهم بارتكاب الجريمة الواردة بكيوف وأوصاف النيابة العامة وعلى النحو المبين تفصيلاً بالأوراق …… وكانت المحكمة تطمئن إلى ما سطر بالمحضر من قيام المتهم بمقارفة الاتهام المسند إليه والذى لم يقدم المتهم ثمة دليل أو سند تطمئن إليه المحكمة يبرأ ساحته فيه الأمر الذى يكون معه الاتهام ثابت فى حق المتهم ثبوتاً كافياً ويتعين الحكم بمعاقبته عنه طبقاً للمواد آنفة البيان " . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب فى المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأسباب الحكم الابتدائى رغم انه خلا من بيان واقعة الدعوى واكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة فإنه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 4478 لسنة 1994 الموسكى بوصف أنه فى يوم 30 من مايو سنة 1994 بدائرة قسم الموسكى ـ محافظة القاهرة ـ شرع فى سرقة الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة ل..................... شحاتة وذلك من داخل سيارته وكان ذلك دليلاً وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه متلبساً بها . وطلبت عقابه بالمواد 45 ، 47 ، 317/خامساً ، 321 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح الموسكى قضت غيابياً فى 11 من يوليه سنة 1994 عملاً بمواد الاتهام بحبسه سنة مع الشغل والنفاذ . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 17 من أكتوبر سنة 1994 بقبولها شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 7165 لسنة 1994 . ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 14 من ديسمبر سنة 1994 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 15 من نوفمبر سنة 1995 بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه . فطعن الأستاذ /.............المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 14 من يناير سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ / ............. المحامى . وبجلسة الأول من نوفمبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها قررت أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .